السيد محمد حسن الترحيني العاملي
329
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والمضاربة ، والوكالة ، وما تضمن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصية بالمال ، وشمل ( 1 ) ما كان ملكا للعاقد وغيره ( 2 ) ، فدخل بيع الوكيل والولي ، وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب ( 3 ) ، وبيع المكره ( 4 ) حيث يقع صحيحا ( 5 ) إذ لم يعتبر التراضي ، وهو ( 6 ) وارد على تعريفه في الدروس ( 7 ) ، وبيع الأخرس ( 8 ) بالإشارة وشراؤه ، فإنه يصدق عليه الإيجاب والقبول ، ويرد على تعريف أخذ « اللفظ » جنسا كالشرائع ( 9 ) ، وبقي فيه ( 10 ) دخول عقد الإجارة ، إذ الملك يشمل العين والمنفعة والهبة المشروطة فيها عوض معين ، والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم ، فإنه ( 11 ) ليس بيعا عند المصنف والمتأخرين . وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين [ في المعاطاة ] ( فلا يكفي المعاطاة ) ( 12 ) وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما